Laws and
|
No.931-Taxes on Lending Interest Rates
12/Nov/2020
إعلام للمصارف رقم 931
بالإشارة إلى أحكام المادة 51 من قانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (قانون الموازنة لعام 2003) لجهة اقتطاع الضريبة المترتبة على الفوائد والايرادات الناتجة عن التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان الى المصارف العاملة في لبنان،
ولما كان مصرف لبنان يعمد الى تنفيذ عملية تحويل الفوائد والايرادات الناتجة عن التسليفات المذكورة مباشرة من حسابات المصارف لديه،
لذلك،
وسنداً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44/2008 سيما المادتين 1 و42 منه،
يحيطكم مصرف لبنان علماً بانه سيعمد الى اقتطاع الضريبة المترتبة على هذه الفوائد والايرادات وتسديدها للخزينة قبل تحويل رصيدها الى حساباته.
يعمل بهذا الاعلام اعتباراً من تاريخ 1/12/2020.
بيروت، في 12/11/2020
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه