Laws and
|
No.936-Taxes on Lending Interest Rates
30/Mar/2021
إعلام للمصارف رقم 936
بالإشارة إلى أحكام المادة 51 من قانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (قانون الموازنة لعام 2003) لجهة إقتطاع الضريبة المترتبة على الفوائد والإيرادات الناتجة عن التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان الى المصارف العاملة في لبنان،
ولما كان مصرف لبنان يعمد إلى تنفيذ عملية تحويل الفوائد والإيرادات الناتجة عن التسليفات المذكورة مباشرة من حسابات المصارف لديه،
لذلك،
وسنداً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008 سيما المادتين 1 و42 منه،
يحيطكم مصرف لبنان علماً بأنه سيعمد إلى إقتطاع الضريبة المترتبة على هذه الفوائد والإيرادات وتسديدها للخزينة قبل تحويل رصيدها إلى حساباته.
يعمل بهذا الإعلام إعتباراً من تاريخ 1/4/2021.
يلغى الإعلام الموجه للمصارف تحت الرقم 931 تاريخ 12/11/2020.
بيروت، في 30/3/2021
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه